«العين الإخبارية» تنشر نص المواد المعلقة في دستور الكويت
أمر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، في خطاب نقله التلفزيون، الجمعة، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
وجاء قرار أمير الكويت على خلفية أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي عاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيراً المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".
وأوقف القرار الأميري العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وتنشر "العين الإخبارية" نص المواد المعلقة:
المادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
المادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه.
كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم . ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
المادة 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. (سارية)
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. (موقوف العمل بها)
المادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
المادة 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
المادة 174
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
المادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.