فتوى عنصرية جديدة للحاخام الأكبر: قتل كل فلسطيني يحمل سكينا
خبير قانوني: جنوح عنصري ومخالفة للقانون الدولي
الفتوى التي أصدرها الحاخام الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف مؤخرًا بقتل كل فلسطيني يحمل سكينًا وليس "تحييده" أثارت أصداء سلبية واسعة.
أثارت الفتوى التي أصدرها الحاخام الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف مؤخرًا بقتل كل فلسطيني يحمل سكينًا وليس "تحييده"، أصداء سلبية واسعة بين القانونيين الفلسطينيين، باعتبارها "جنوحًا خطيرًا يعكس التطرف العنصري للحاخامية الإسرائيلية".
جاءت الفتوى التي أصدرها الحاخام الشرقي في موعظة دينية في كنيس إسرائيلي، وفقا لما نشرته المواقع العبرية اليوم؛ حيث أباح قتل كل فلسطيني يحمل سكينًا، لمجرد الاشتباه.
وأكد خبير القانون الدولي حنا عيسى أنه ينظر لهذه الفتوى بخطورة بالغة، القائلة بأنه: "وفقا للمفهوم الديني اليهودي"، من تعتقد بأنه جاء ليقتلك قم وبادر بقتله"، ورفض الحاخام يوسف الاكتفاء بإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف "تحييدهم"، بل دعا إلى ضرورة قتلهم وعدم الاكتراث والخوف من تصريحات قائد الجيش أو المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال خبير القانون الدولي، في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة منه: "هذه الفتاوى تتناقض بشكل مطلق مع النصوص القانونية الدولية التي تجرم مثل هذه النظريات، والأفكار العنصرية وتشكل خرقًا واضحًا لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مبينًا أن الفتوى تتعارض بشكل محدد مع المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "1948" والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "1966"، والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل "1989".
ورأى عيسى بأن فتاوى الحاخام تأتي في ظل دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي ينظم وجودها كدولة احتلال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب "1949"، التي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية، والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب.
وأضاف عيسى: أقوال الحاخام يتسحاق "تعتبر اعتداء مباشرًا على الحق في الحياة، فالمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت مثل هذه الأفعال القتل العمد، جريمة من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998".
وشدد على أن مثل هذه الفتاوى التي تصدر عن حاخامات مثل يتسحاق يوسف وغيره تندرج في القانون الدولي تحت تسمية "الإعدام خارج نطاق القانون"، التي تحرمها وتجرمها قواعد القانون الدولي، وتعتبرها من المخالفات الجسيمة التي تعد من قبيل جرائم الحرب حسب المادة 85/5 من البروتوكول الإضافي المحلق باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1977 والمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بأن الغدر في قتل أو جرح الخصم يشكل جريمة حرب.
وكان يوسف يشير في فتواه إلى تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال جادي ايزنكوت الذي دعا إلى عدم الإفراط في استخدام القوة ردًّا على ما سماه "أعمال العنف" -في إشارة لعمليات الفلسطينيين الفدائية- التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أثارت انتقادات وجدلا في إسرائيل.
وقال إيزنكوت الشهر الماضي في مداخلة على قناة تلفزيونية خاصة "حين تحمل فتاة في الثالثة عشرة مقصًّا أو سكينًا وهناك مسافة بينها وبين الجنود: لا أريد أن أرى جنديًّا يطلق النار ويفرغ بندقيته عليها، حتى لو كانت ترتكب عملا بالغ الخطورة".
وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي أدت لاستشهاد 198 فلسطينيا ومقتل 34 إسرائيليًّا في سلسلة عمليات فدائية جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال بحق المقدسات والأرض الفلسطينية، خصوصًا اعتداءاته اليومية المتصاعدة بحق القدس والمسجد الأقصى.
aXA6IDE4LjIyMS4xODMuMzQg جزيرة ام اند امز