حقوقي مقرب من بوتفليقة: الاستقالة تعني تولي بن صالح رئاسة الجزائر
فاروق قسنطيني يؤكد أن عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، هو من سيتولى الرئاسة مؤقتاً لمدة 90 يوما، يعلن خلالها عن إجراء انتخابات رئاسية.
كشف فاروق قسنطيني الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية الإنسان في الجزائر، عن أن استقالة بوتفليقة تعني "إسقاط تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور والاكتفاء بتطبيق المادة 102 منه بكل حذافيرها"، وهو ما انفردت به "العين الإخبارية" بداية الأسبوع الجاري، مع خبراء في القانون الدستوري.
- بوتفليقة: استقالتي جاءت لتجنب الانزلاقات الوخيمة
- بوتفليقة.. 20 عاما في رئاسة الجزائر تنتهي باستقالة مثيرة
ويعني حديث الحقوقي المقرب من الرئيس الجزائري المستقيل، أن عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، هو من سيتولى رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً، يعلن خلالها عن إجراء انتخابات رئاسية.
وقال قسنطيني في تصريح لوسائل إعلام جزائرية: "إن استقالة بوتفليقة ستحول دون تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري"، مشيراً إلى أن "الاستقالة ستحيل المجلس الدستوري مباشرة على تطبيق ما تنص عليه المادة 102 دون غيرها من مواد الدستور الجزائري".
وتنص المادة السابعة من الدستور الجزائري على أن "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده".
فيما تنص المادة 8 من الدستور الجزائري على أن "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشّعبي، وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية".
أما المادة 102 من الدستور الجزائري فتنص على أنه " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
ويضيف نص المادة على أن "يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً رئيس مجلس الأمّة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".
وتوضح المادة ذاتها أنه "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة".
واستناداً إلى المادة نفسها فإنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً".
ومن خلاله "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحِق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وكان قائد أركان الجيش قد أكد الأسبوع الماضي، أن تطبيق المادة 102 التي تنص على شغور منصب الرئيس هي "الحل الأمثل للأزمة السياسية"، وأضاف لها مادتين وهما 7 و8 من الدستور الجزائري، والتي كانت من مطالب الجزائريين.
وقال قايد صالح: "يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
ورغم استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التي كانت أكبر مطلب للحراك الشعبي الجزائري، إلا أن متابعين يرون أن "استقالة بوتفليقة السريعة تعني تولي بن صالح رئاسة الدولة، خاصة مع تأكيده على ذلك في رسالة استقالته" التي قدمها لرئيس المجلس الدستوري وبحضور رئيس مجلس الأمة.
وعبّر الجزائريون في مظاهرات الجمعتين الأخيرتين عن رفضهم تولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، واعتبروا من خلال لافتاتهم أن "ذلك يعد التفافاً على مطالب الشعب وإبقاء على النظام الحالي" الذي يطالبون "برحيل جميع رموزه".
وكان الخبير في القانون الدستوري الدكتور عامر رخيلة كشف بداية الأسبوع الحالي لـ"العين الإخبارية" عن "الفتوى الدستورية ذاتها" التي قدمها قسنطيني لوسائل إعلام محلية، حيث استبعد رخيلة "اللجوء إلى حلول غير دستورية أو إنشاء مجلس انتقالي وتطبيق المادة 102 بحذافيرها، وأنه لا يحق دستوريا لوزارة الدفاع أن تخطر المجلس الدستوري بتفعيل المادة 102".