شروط الترشح لرئاسة الجزائر.. الانتماء للثورة والجنسية الأكثر صرامة
القانون الجزائري يحدد شروطاً صارمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها الماضي الثوري والجنسية الجزائرية دون غيرها.
عقب إعلان الرئيس الجزائري أن تاريخ الـ18 من أبريل/نيسان المقبل موعداً لإجراء سادس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، أبدت عدة شخصيات رغبتها في خوض السباق الرئاسي، حيث وصل عددهم إلى 182 مرشحاً، على أن يكون 3 مارس/آذار المقبل آخر موعد لتقديم طلبات الترشح.
- رئيس وزراء الجزائر: أطراف مجهولة تسعى لإشعال نار الفتنة
- وزير أسبق للطاقة بالجزائر ينفي نية ترشحه للرئاسة: دعمي مطلق لبوتفليقة
لكن أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، أكد في تصريحات سابقة أن " العدد سينخفض إلى ما دون 10 مرشحين"، وذلك بعد دراسة المجلس الدستوري الجزائري ملفاتهم، وتحديد مدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها في الدستور الجزائري.
وحدد المجلس الدستوري الجزائري كل الشروط الواجب توفرها في المتقدم لأعلى منصب في البلاد، التي أضيفت لها تعديلات جديدة في دستور فبراير/شباط 2016.
وذكر بيان للمجلس الدستوري ، أن المادة 87 من الدستور الجزائري، والمادتين 139 و142 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، هي المحددة لشروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 87 من الدستور الجزائري على أنه "لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي لم يتجنّس بجنسية أجنبية، ويتمتّع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، ويَدين بالإسلام، ويكون عمره أربعون سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسياسية، ويُقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
كما تشترط المادة ذاتها على المترشح أن يُثبت "أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وإقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، ومشاركته في ثورة الأول من نوفمبر 1954 إذا كان مولوداً قبل يوليو 1942، وعدم تورّط أبويْه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942".
ومن بين الشروط التي تضمنتها المادة 139 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجزائر، أن يقدم المترشح "تصريحاً شرفياً يؤكد فيه أنه لم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وآخر يؤكد أنه يدين بالإسلام، وتصريحا شرفيا يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، وشهادة جنسية والد ووالدة المترشح، وتصريحا آخر يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ملف ترشحه".
إضافة إلى "صحيفة السوابق العدلية ( الحالة الجنائية)، وشهادة طبية تؤكد سلامته الجسدية والعقلية من قبل أطباء مُحلَّفين، مع التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي".
كما تشترط المادة ذاتها على المترشح أن يقدم تصريحاً بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج البلاد، على أن ينشر التصريح "مسبقاً في صحيفتين يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر".
ومن بين الشروط الصارمة أيضا، أن يقدم المترشح "شهادة تُثبت المشاركة في ثورة الجزائر في الأول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو/ تموز سنة 1942، وأخرى تُثبت عدم تورط أبَوَيْ المترشح المولود بعد الأول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954".
ويفرض على المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر أيضاً أن يُسلم تعهداً كتابياً موقعاً منه، يتضمن "عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام، العروبة، والأمازيغية لأغراض حزبية، والحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة والعمل على ترقيتها، واحترام مبادئ الأول من نوفمبر 1954 وتجسيدها".
ومن بين أبرز التعديلات التي أضيفت في دستور فبراير/شباط 2016 الخاصة بالترشح لمنصب رئاسة البلاد في الجزائر: "احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها، وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية، ونبذ العنف كوسيلة للتعبير (و/ أو) العمل السياسي والوصول (و/ أو) البقاء في السلطة، والتنديد به، واحترام الحريات الفردية والجماعية، وحقوق الإنسان، ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية".
فيما تنص المادة 142 من القانون ذاته على أن "يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية وإما ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".
وتبقى وزارة الداخلية الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة باستلام الترشح، ومنح استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح، على أن ينظر المجلس الدستوري وفقاً للمادة 141 من قانون الانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".
رهانُ القانون.. شعرةٌ بين قبول الترشح ورفضه
يراهن عدد من المترشحين المتقدمين لسباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر على مشاركتهم في انتخابات رئاسية سابقة، من بينهم الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة الذي يقول المراقبون إن الوثيقة الوحيدة التي ستحدد مصير ترشحه هي ملفه الطبي الذي يؤكد حقيقة وضعه الصحي.
- أسبوع الجزائر.. الإخوان يُفشلون اجتماع المعارضة وترقب لاحتجاجات شعبية
- إخوان الجزائر.. شعارات زائفة ومتاجرة بفلسطين قبيل انتخابات الرئاسة
إضافة إلى الوزيرة حنون رئيسة حزب العمال (التروتسكي) التي كانت أول امرأة عربية تترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1995، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض الذي سبق له منافسة بوتفليقة في رئاسيات 2004 و2014، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل الذي ترشح في رئاسيات 2014.
في حين، سيكون المرشح المحتمل والجنرال المتقاعد علي غديري مجبراً على تقديم وثيقة تثبت "عدم تورّط أبويْه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولوداً بعد يوليو 1942" كونه من مواليد 1955.
أما "الحلقة الأضعف" في قائمة أبرز المرشحين المحتملين لرئاسيات الجزائر، يوجد السياسي المثير للجدل رشيد نكاز الذي قرر التخلي عن جنسيته الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، في وقت يمنع القانون الجزائري على من تجنّس بجنسية أجنبية أن يترشح لمنصب رئيس البلاد، ويشترط أيضا الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة عشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ملف ترشحه.
ومن بين من تم منعهم من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجزائر، مؤسس حركة مجتمع السلم الإخوانية محفوظ نحناح وذلك في رئاسيات 1999، حيث اشترط المجلس الدستوري حينها شهادة تثبت مشاركته في الثورة التحريرية الجزائرية (1954 – 1962) كونه من مواليد 1942.