آمنة نصير لـ"العين": "الإشهاد" على الطلاق يحفظ حقوق المرأة والأطفال
الدكتورة آمنة نصير تقول لبوبة "العين" إن الطلاق يقع بمجرد أن يطلق الرجل زوجته مع كامل إرادته ووعيه وبدون انفعاله أو أي قيود
اتفق عدد من علماء الدين مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون ينظم الطلاق ويقنن الطلاق الشفوي.
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لبوابة "العين"، إن الطلاق يقع بمجرد أن يطلق الرجل زوجته مع كامل إرادته ووعيه وبدون انفعال أو أي قيود، مضيفة " مع استيفاء هذه الشروط لا بد أن يوثق الطلاق".
وأشارت آمنة نصير إلى أن توثيق الطلاق يحمي المرأة من تكرار عدد الطلقات، حتى لا تعيش في الحرام، أو تطلق دون أن تعلم، أو يقع عليها الطلاق ويسافر زوجها، وتصبح لا مطلقة تأخذ حقوقها عند الطلاق ولا زوجة تأخذ حقوقها كزوجة وحقوق أبنائها، وهو ضياع لشرع الله أولا ولحقوق المرأة وأولادها ثانيًا، على حد تعبيرها.
وعبرت نصير عن اندهاشها من إصرار بعض الشيوخ على تحليل ما هو حرام، ونكران بعض الرجال لشرع الله في مثل هذه الأمور، في سياق دفاع الرجل عن نفسه وعن بقية الرجال، وقالت: "جاء رجل إلى الإمام على رضي الله عنه، وقال له لقد طلقت زوجتي، فرد عليه: وهل أشهدت على الطلاق؟"، وأوضحت أن الإشهاد على الطلاق مسألة لضبط الانفعال اللفظي لبعض الرجال، كما هو الإشهاد على عقد القران، متسائلة: "ما الذي يزعج الرجال في ذلك؟!"
وأضافت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: "أتكلم بجوهر الشريعة أن من حق المرأة الإشهاد على طلاقها أمام أهلها أو من حضر الطلاق"، مشيرة إلى أن الطلاق "ميثاق غليظ"، بمعني أنه لا يجب التلاعب فيه أو عدم الإشهاد عليه أو تكراره أكثر من مرتين .