صاحب قانون "فصل" الإخوان بمصر لـ"العين الإخبارية": نجفف منابع الإرهاب
استكمالا للجهود التي تبذلها مصر بغية اقتلاع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه تحرك البرلمان نحو فصل الموظفين المنتمين لحركات إرهابية.
وأقر مجلس النواب المصري، أمس الأحد، بشكل مبدئي قانونا جديدا يقضي بـ"تنقية" الجهاز الإداري في الدولة من العناصر الإرهابية والمتطرفة".
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن القانون يستهدف "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".
تنقية الجهاز الإداري
وحول فلسفة القانون الجديد أكد عضو مجلس النواب المصري علي بدر، مقدم مشروع القانون، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الهدف هو "تنقية الجهاز الإداري في الدولة من العناصر الإرهابية؛ حفاظا على الدولة المصرية، لاسيما مع المساعي الكبيرة التي نشهدها للنهوض والبناء في كافة المجالات والقطاعات".
وشدد "بدر" على أن القانون يأتي استكمالا لسلسلة القوانين التي أصدرها البرلمان الحالي لتجفيف منابع الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه القيام مخالفة للقانون.
الحفاظ على الدولة المصرية
وشدد على أن القانون الجديد "يحافظ على الدولة المصرية، لاسيما وأن الإرهاب أصبح آفه ينبغي على الجميع التوحد لمكافحتها".
وأوضح البرلماني المصري أن الدولة عازمة علي النهوض في كافة المجالات والقطاعات، ولن يتحقق ذلك إلا بسواعد العاملين المخلصين في جميع القطاعات والهيئات، وتكاتف الجميع من أجل غرض واحد.
ونوه "بدر" بأن تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، وإما المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وجميع العاملين سواء في وظائف قيادية أو عادية.
كما أبرز أنه "من حق المواطن اللجوء للطعن على قرار فصله أمام القضاء، وفي حال براءته يحصل على التعويض اللازم".
وتنص المادة الأولى لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي على، أنه "لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية، أو وحدات الإدارة المحلية أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين، أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذلك الموظفون والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا في الأحوال الآتية":
– إذا أخل العامل بواجبات الوظيفة التي تسبب أضرارا جسيمة بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج .
حرب شرسة ضد الإرهاب
وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون، إن "المادة 237 من الدستور تنص أنه على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه، وبسببه".
ونبهت المذكرة إلى أن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، والعمل بالجهات التابعة للدولة المصرية لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء، والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكرى، وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".
وكانت وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، قرر في وقت سابق من العام، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام.
وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية سابقة له، "هي نسبة صغيرة من مليون ونصف مليون معلم، لحماية أولادنا"
وبالتوازي مع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة المصرية لاقتلاع الإرهاب من جذوره، شهد البرلمان المصري، خلال فترة انعقاده، تحركات لإرساء "بنية تشريعية" قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وحصاره بكافة أشكاله.
ووافق مجلس النواب مارس/آذار 2020 على تعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018.
كما أقر المجلس في مارس/آذار 2018، تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
aXA6IDMuMTQyLjU0LjEzNiA= جزيرة ام اند امز