البرلمان المصري وافق في جلسته العامة الأحد على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية دون أن يكون مؤقتا بمدة 10 أعوام
وافق البرلمان المصري في جلسته العامة الأحد على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية دون أن يكون مؤقتا بمدة 10 أعوام كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان.
وكانت الجلسة العامة، قد شهدت حالة من الجدل حول مدى دستورية إطلاق عملية الإشراف القضائي.
علي عبد العال رئيس البرلمان، قال إن إطلاق عملية الإشراف القضائي على الانتخابات يتصادم مع الدستور في مادته 210 التي حددت إشراف الهيئات القضائية على الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور.
وأضاف أن ظروفا معينة فرضت على مصر أن يشرف القضاء على العملية الانتخابية، وأن السنوات العشر المنصوص عليها في الدستور بمثابة فترة انتقالية يتم خلالها إعداد كوادر قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة، مؤكدا أنه أمر غير مقبول ألا يكون المجتمع المصري قادرا خلال هذه الفترة على إعداد هذه الكوادر.
وتابع عبد العال: "كل أساتذة القانون وقضاة المحكمة الدستورية يعلمون أنه عندما يضع المشرع كلمة في الدستور يكون لها بالضرورة معنى وهدف، وأن لجنة العشرة التي وضعت مسودة الدستور كان أمامها خياران: إما الإشراف القضائي بمعنى قاض لكل صندوق أو الأخذ بما أخذت به دساتير دول مرت بظروف مشابهة، وانتهينا إلى تشكيل هيئة وطنية للانتخابات على غرار ما حدث بدولة الهند.
وأوضح عبد العال أنه تم التناقش بشأن كيفية تشكيل هذه الهيئة، وتم اقتراح أن تتشكل من رجال القضاء، غير أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب السابق قال: "لماذا يتم قصر النزاهة على رجال القضاء؟ إن ذلك من شأنه الإضرار بالمجتمع، وأنه يجب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات العامة مثل ما يحدث في الهند".
وأشار عبد العال إلى أنه بناء على ذلك تم الاتفاق على النص على فترة انتقالية معينة اتفقت لجنة الصياغة النهائية للدستور على أن تكون 10 سنوات، يتم بعدها اضطلاع كوادر -من غير الهيئات القضائية- يتم تأهيلها للإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أن لجنة العشرة كانت تضم 6 قضاة و 4 أساتذة جامعة، وأن القضاة في اللجنة لم يكونوا يرغبون في استمرار الإشراف القضائي بعد مدة العشر سنوات.
وقال عبد العال: الأمانة تقتضي الإيضاح.. هذه المادة أخذت جدلا كثيرا وأوضحت وجهة النظر الدستورية والتصويت في النهاية للقاعة، ولكن أؤكد أنه إذا تم تجاوز العشر سنوات فإن هذه المادة ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية.
ممثل الحكومة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تمسك بالنص المقدم من جانبها الذي يحدد فترة عشر سنوات للإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أن فلسفة القانون هي الاستفادة من الخبرات القضائية خلال الـ 10 سنوات التالية للعمل بالدستور لإنشاء كوادر مؤهلة لإدارة العملية الانتخابية.
النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية البرلمانية)، قال إن ما يهمنا هو عدم مخالفة الدستور، وحرصا على نزاهة الانتخابات، فليس هناك مانع من استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بعد الـ 10 سنوات ما لم تكن هناك مخالفة دستورية.
وأعرب عن اعتقاده أن النص على 10 سنوات هو الحد الأدنى لتطبيق القانون، وأن المجتمع لازال متخوفا، والآليات الحالية لا توحي بالاطمئنان، وأنه بدون الإشراف القضائي لم يكن لأحد من النواب الحاليين دخول المجلس، ما يستدعي استمرار الإشراف القضائي حتى توفير المناخ المواتي وطمأنة المجتمع، ويكون من حق مجلس النواب القادم إلغاء هذا الإشراف إذا رأى ذلك.
وأشار النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير الخاص بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المناقشات في اللجنة شهدت حالة من الجدل بهذا الشأن، وتم الانتهاء إلى أنه إذا كان هناك نص دستوري وجاء قانون يزيد من الضمانات فليس هناك شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة 210 من الدستور لم يترتب عليها جزاء ولم يرد في متنها كلمات "يتعين – يجب – يلزم"، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول إن جميع المدد الواردة في النصوص الدستورية سواء وردت بجزاء من عدمه هي مدد إلزامية.
وأكد النائب خالد يوسف، عضو تكتل 30-25 (المعارضة) أنه ليس هناك نص ملزما يمنع استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وأن ما قصده المشرع الدستوري هو تأهيل كوادر تستطيع الإشراف على الانتخابات وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يستدعي استمرار الإشراف القضائي دون تحديد مدة 10 سنوات، وهو ما أيده فيه النواب ضياء الدين داوود وأسامة شرشر وهيثم الحريري.
واقترح علي عبد العال إرجاء التصويت على المادة الأولى التي تتحدث عن إشراف عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية على كل صندوق باللجان، وسط رفض النواب، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول إن الأغلبية والمعارضة في اتجاه واحد، وطرح المادة للتصويت ليوافق عليها المجلس.
وأكد أنه وفقا للمناقشات التي دارت فإن المادة 34 من المشروع الخاصة باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون أن يكون هذا الإشراف مؤقتا بمدة 10 سنوات، لا تحتاج للمناقشة مرة أخرى، حيث سيكون الإشراف القضائي مستمرا.
وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات وتحديد اختصاصات الهيئة ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة والشؤون المالية والإدارية للهيئة، والأحكام الانتقالية.
ونص مشروع القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءت والانتخابات.