البرلمان المصري يناقش إسقاط الجنسية عن الإرهابيين
البرلمان المصري يناقش مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين.
تقدم ما يقرب من 105 أعضاء في مجلس النواب المصري، بمشروع قانون لتعديل المادة 116 من القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيداً لإحالته للجنة المختصة.
وقال النائب مصطفى بكري أحد مقدمي مشروع القانون، إن الهدف هو إسقاط الجنسية عن كل من يرتكب جناية إرهابية ويصدر فيها حكم بات ونهائي، وذلك استناداً إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية.
وجاء في مشروع القانون، يضاف إلى المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بند برقم 8، نصه، الآتي: " إذا صدر ضده حكم بات في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015".
وكانت المادة الثانية خاصة بالإصدار، ونصها: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".
فيما أرجأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وعلمت مراسلة "بوابة العين الإخبارية" أن أعضاء باللجنة، طالبوا بضرورة انتظار إرسال الحكومة لمشروع قانون الاستثمار الموجود بحوزتها الآن، لارتباطه بمشروع القانون محل الدراسة.
وشهد اجتماع اللجنة المغلق، إجماع من النواب برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقرروا إعادته لها لمزيد من الدراسة، نظراً لخطورته على الأمن القومي المصري.
وتضمن مشروع قانون الحكومة في المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم "أجانب ذوي إقامة خاصة، وذو إقامة عادية، وذو إقامة مؤقتة، وذو إقامة بوديعة".
كما تضمن إضافة مادة جديدة برقم 20 مكرر تنص على: "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر قرار بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء".
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة 5 سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعاً" من المادة 4 من هذا القانون، ويُصدر قرار بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء".
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
وأجازت المادة الـ4 من مشروع القانون لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر، إقامة بوديعة مدة 5 سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، على أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قراراً من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه في حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.