البرلمان المصري يستعد لتشديد العقوبات في مخالفات الأسلحة والذخيرة
البرلمان المصري يستعد لمناقشة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
يستعرض البرلمان المصري في جلسته العامة المقرر انعقادها الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون التشريعية والدفاع والأمن القومي، بشأن مشروع قانون مقدم الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة.
وأفادت مقدمة التقرير الخاصة بمشروع القانون أن الأسلحة الحديثة أصبحت في متناول العابثين بالأمن العام والنظام، الأمر الذي تسبب في ظهور الجماعات الظلامية، اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة.
ووفقاً لفلسفة المشروع، فإن القانون الحالي لا يلائم الظروف الراهنة، الأمر الذي استلزم مواكبة التغيرات بتشديد العقوبات، للمحافظة على النظام والأمن العام.
وفي المادة الأولى، تم استبدال نص المادتين 25 مكرراً، و28 فقرة أولى من هذا القانون، وذلك بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجاه أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلاءم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير في قيمة العملة.
وتضمنت المادة الثانية، إضافة مادة برقم 1 مكرر لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وإضافة مادة برقم 25 مكرراً، لاستحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة في حالة العودة لتكون الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
وأضافت المادة الثالثة جدولاً برقم 5 تحت مسمى "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" إلى هذا القانون، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر.
ونظمت المادة الرابعة تحديد مدة 6 أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم للشروط والإجراءات المتعلقة بحيازة وتصنيع مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.