قانون مرتقب بالجزائر لإبعاد الداخلية والعدل عن تنظيم الانتخابات
"العين الإخبارية" تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات" بالجزائر الذي يبعد وزارتي الداخلية والعدل عن تنظيمها.
سلمت الرئاسة الجزائرية مشروع قانون تمهيدي جديدا متعلقا بتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية إلى البرلمان الجزائري عبر هيئة جديدة تسمى "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، تتكفل بكل مجريات العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج النهائية بدلا من وزارتي الداخلية والعدل.
- رئيس الجزائر المؤقت يدعو إلى حوار لتنظيم الانتخابات
- الجيش الجزائري: حل الأزمة يمر عبر الانتخابات والحوار
وحصلت "العين الإخبارية" حصرياً على مسودة مشروع القانون المكون من 18 ورقة، والمقسم إلى 6 فصول و83 مادة، والموقع من قبل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح.
الرئاسة الجزائرية استندت في إعداد مسودة القانون المنظم للهيئة الجديدة على الدستور الجزائري والقوانين المتعلقة بالانتخابات، والأحزاب السياسية، وغيرها من التشريعات، وفي انتظار عرضه على مجلس الدولة والمجلس الدستوري.
وحدد الفصل الأول المعنون بـ"أحكام عامة" والثاني بعنوان "صلاحيات السلطة الوطنية" من مسودة القانون صلاحيات ومهام الهيئة الجديدة، وذكرت المادة الأولى منه بأن "تنشأ سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات تدعى في صلب النص (السلطة الوطنية)، تتمتع السلطة الوطنية بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير".
ومن خلال 25 مادة قانونية، حدد الفصل الثاني جميع صلاحيات "السلطة الوطنية"، من أبرزها: تكفلها بتنظيم كل العمليات الانتخابية ورقابتها بكل استقلالية وتضمن صحتها، وتُمسك بـ"البطاقية الوطنية" للهيئة الناخبة (القوائم الانتخابية) التي تتشكل من القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، كما تشهر على المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.
ويعني ذلك سحب تنظيم الانتخابات من وزراتي العدل والداخلية والإدارات المحلية كما جرت العادة منذ استقلال البلاد.
وتضمنت المادة 5 من الفصل الثاني الخاص بقانون "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات" في الجزائر تكليف القضاة والمجالس البلدية بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية، بعد أن كانت من اختصاص الداخلية والولاة.
ومن الصلاحيات "المسحوبة" من وزارتي الداخلية والعدل في الجزائر والممنوحة للهيئة الجديدة، تحديد مراكز ومكاتب التصويت وانتشارها الجغرافي على أساس "اقتراحات الولاة ورؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، مع "تعيينها" رؤساء المراكز والمكاتب الانتخابية، وتتكفل بتصميم وإعداد وتوزيع الوثائق الانتخابية وأوراق التصويت.
ويعود للهيئة الجديدة توزيع الحيز الزمني للمرشحين في وسائل الإعلام الجزائرية، وتحديد المساحات العمومية للمخصصة للملصقات الانتخابية.
ومن بين أهم الصلاحيات الجديدة التي تتمتع بها هيئة مراقبة الانتخابات في الجزائر إعداد قوائم المراقبين الذين يمثلون المشرحين، مع منح صلاحيات لرئيس اللجنة "اتخاذ إجراءات استثنائية عند الاقتضاء لضمان السير العادي للانتخابات".
استلام ملفات الترشح
الفصل الثالث من مسودة القانون تحت مسمى "رقابة الانتخابات" حدد للمرة الأولى صلاحيات سبق للمعارضة الجزائرية والحراك بمطالبتها، كان أبرزها سحب تسلم ملفات الترشح من وزارة الداخلية ومنحها لـ"السلطة الوطنية"، والمصادقة على القوائم الانتخابية بعد التأكد من مطابقتها.
كما تتدخل الهيئة الجديدة "تلقائياً" في حالة كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتسلم كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو منتخب، مع إخطارهم بأي تجاوز صادر عنهم، ويمكن لها تسخير "القوة العمومية" لتنفيذ قرارتها.
هيئة "غير مسيسة"
وفي الشق المتعلق بأعضاء اللجنة المكونة من 582 عضواً كما جاء في المادة 39 من الفصل الرابع (تشكيلة السلطة الوطنية)، فقد أبعدت مواد الفصل ذاته للمرة الأولى الأحزاب السياسية و"تعيينات" الرئاسة عن تشكيلة السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وأشارت إلى أنها "تتشكل حصرياً من مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية والمهنية وممثلين عن مساعدي العدالة".
وحددت شروطاً "صارمة" لكل عضو في الهيئة الانتخابية، أبرزها "ألا يكون منتمياً لحزب سياسي، أو شاغلاً لوظيفة عليا في الدولة، وألا يكون محكوماً عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولا يمكن له أن يترشح للانتخابات خلال عهدته".
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ألزمت المادة 45 من الفصل الثالث على كل عضو "أداء القسم"، وذلك بالنص التالي "بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بحياد واستقلالية، وأتعهد بالعمل على ضمان ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والله على ما أقول شهيد".
وفيما يتعلق برئيس "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات" في الجزائر، أوضحت المادة 48 أن "الجمعية المداولة أثناء اجتماعها الأول تنتخب رئيس السلطة الوطنية"، على أن يكون له أربعة نواب كما جاء في المادة 52.
وبما أن اللجنة لم يتم تعيينها بعد، أضافت الرئاسة الجزائرية مادة "استثنائية" رقم 49، تمنح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الهيئة بعد "مشاورات، تكون شخصية وطنية مستقلة وبصفة انتقالية، وتنتهي مهامه بمجرد انتخاب رئيس السلطة الوطنية".
ويُفهم من هذه المادة، أن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر سيلجأ إلى تعيين شخصية وطنية على رأس الهيئة الانتخابية الجديدة "لفترة مؤقتة"، قد تكون من بين الشخصيات التي يطالب الحراك الشعبي بإشراكها في المرحلة المقبلة، بحسب تفسيرات قانونيين لـ"العين الإخبارية".