"البيئة الإماراتية" تصدر اللائحة التنفيذية لقوانين الرفق بالحيوان
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 تضم ٩ مواد تعنى بحماية الحيوان وحرية تحركه وتؤكد واجبات المسؤولين عليه.
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ضمن استراتيجيتها للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتضم اللائحة 9 مواد تختص بتعريف المصطلحات المستخدمة في القانون وواجبات القائم على رعاية الحيوان وحرية حركة الحيوان والشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات واشتراطات تغذية الحيوان والشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها واشتراطات النقل الجوي للحيوان وشروط وسائل النقل.
من جانبه، قال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي إن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بموضوع الرفق بالحيوان الذي يعد إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي المستقى من الأحكام السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة، وبدورها وضمن اختصاصاتها تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان وضمان استدامة التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.
وأوضح أن فرق العمل المختصة حرصت على عقد ورش عمل وجلسات نقاش عدة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لأخذ ملاحظاتهما ورؤاهما للمساهمة في خلق صورة شمولية، لوضع بنود ومواد اللائحة بما يضمن تحقيق أسس الرفق بالحيوان بما يواكب المعايير العالمية كافة ويضمن الحفاظ على حياته وصحته واستدامتها.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان، مستندة بذلك إلى النظام الخليجي والمعايير والممارسات العلمية والعالمية، التي تعمل على تنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان والواجبات التي تقع على مالكي الحيوانات، بما يضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقا لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.
كما أصدرت القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وكان إصدار هذا القانون -الذي يعد الأول من نوعه في دول المنطقة- لزاما للتعامل مع العديد من الممارسات الخاطئة في حيازة الحيوانات الخطرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم إصدار القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016.
وتحدد اللائحة وفق مادتها الثانية واجبات القائمين على رعاية الحيوان، ومنها عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم ويعتمد بقاؤه واستمرارية حياته عليهم، وفي حال الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه إلى السلطات المختصة، وتوفير العمالة الكافية والمؤهلة لرعاية الحيوانات، وتوفير وتهيئة المكان والغذاء المناسبين لإيوائه واستمرارية حياته، والحفاظ على صحته ومعاينة الحيوان مرة واحدة على الأقل يوميا للتأكد من سلامته، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة له، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى به، والاحتفاظ بسجلات الأصول الوراثية والتغذية والحالة الصحية والإنتاجية للحيوان وسجلات متابعة للممارسات اليومية وفي المنشآت وصيانتها.
واعتبرت المادة القائم على رعاية الحيوان قاسيا ويتوجب مخالفته في حال الإهمال في تقديم ما يكفي من الغذاء والراحة وتوفير المأوى المناسب أو ضرب الحيوان وتعمد احتجازه قسرا دون سبب وتعريض الحيوانات التي تستخدم للركوب أو التحميل أو الجر للإجهاد الزائد وعدم مراعاة عمرها وحالتها الصحية أو نقله بطريقة أو وسيلة غير مهيأة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها عند النقل أو عرض وبيع والاتجار في حيوان مصاب أو مريض.
كما اعتبرته مخالفا في حال التخلي عن الحيوان أو تركة لفترة طويلة دون رعاية أو عدم عرضه على طبيب بيطري في حال مرضه أو التخلص منه بطريقة غير رحيمة أو استخدامه بصورة منافية لطبيعته في أداء العروض الفنية والترفيهية أو للتسلية والمزاح في رحلات الصيد أو حلبات المصارعة أو إعطائه أي أدوية محفزة للنمو أو منشطات محظورة أو مواد كيميائية من أغذية أو إضافات الأعلاف غير المصرح بها.
وحظرت المادة الثالثة الخاصة بحرية حركة الحيوان على القائم على رعايته استخدام أي أدوات حث على الحركة سواء حادة أو كهربائية أو أدوات شل الحركة، إلا في حالة الدفاع عن النفس، كما حظرت وخز الحيوان أو ضربه في الأماكن الحساسة والحيوية ومنعت إثارة الضجيج القوي لإجباره على الحركة والسير.
وحددت المادة الرابعة الخاصة بالشروط الصحية والفنية للمنشآت أن تكون المواد المستخدمة في بناء وتجهيز المنشآت وبالأخص الحظائر والأقفاص والاسطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وخالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل، وأن تكون المنشأة مناسبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان، وأن تكون مظللة لحمايته من الشمس، واشترطت أن يتوافر فيها تكييف للهواء للحيوانات التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، كما اشترطت عدم خلط الحيوانات التي تثير بعضها البعض في حظائر واحدة.
واشترطت المادة ضرورة التخلص من الحيوانات النافقة بشكل آمن، بما يضمن تطبيق التشريعات الأخرى ذات الصلة.
وقسمت المادة الـ6 الخاصة بمواصفات تحميل ونقل وإنزال الحيوانات اشتراطاتها على 3 مراحل الأولى؛ مرحلة ما قبل نقل الحيوان "التحميل" وشملت الاشتراطات ضرورة الحصول على تصريح بنقل الحيوان من السلطات المختصة، يوضح فيه عدد الحيوانات وأنواعها وخط السير والتأكد من نظافة وتطهير وسيلة النقل ووضع الحيوانات مع بعضها قبل النقل لمدة لا تقل عن 24 ساعة وتغذية وسقاية الحيوان قبل النقل.
كما اشترطت المادة توزيع الحيوانات في وحدات منفصلة داخل الوسيلة سامحة بنقل الأمهات مع صغارها الرضع، ومنعت نقل الحيوانات المفترسة وذات القرون مع غيرها ووضعها في أقفاص ذات أبعاد محددة، وعدم ربط الحيوانات من أحد أجزاء جسمها بطريقة تؤدي إلى الإضرار بها وعدم نقلها لمسافات طويلة في حال كانت مريضة أو جريحة أو هزيلة أو حامل وعدم نقل الحيوانات حديثة الولادة وتجهيز كميات كافية من الماء والعلف لرحلة النقل والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
أما المرحلة الثانية في المادة خلال مرحلة النقل شملت اشتراطاتها أن تكون درجة الحرارة مناسبة ومتوافقة مع المتطلبات الفسيولوجية للحيوان، وأن تحدد السرعة القصوى لوسيلة النقل البري بـ80 كيلومترا في الساعة، وتوفير عناية فورية، بما فيها طبيب بيطري في حال وقوع حادث، والمرحلة الثالثة تختص بما بعد النقل (الإنزال)، واشترطت فيها منح الحيوان فترة راحة كافية قبل نقله إلى مكان آخر وتقديم الماء والغذاء له والتأكد من سلامته وتطهير وسيلة النقل وتنظيفها وتوفير الوثائق اللازمة في حال الاستيراد.
aXA6IDMuMTI5LjQ1LjE0NCA=
جزيرة ام اند امز