مصر تدرج كورونا على خارطة الأمراض المعدية
جدول الأمراض المعدية يضم الكثير من الأمراض الوبائية، بينها الكوليرا والطاعون والجمرة الخبيثة والتيفوس (حمى النمش والجدري) اقرأ التفاصيل عبر العين الإخبارية
قررت مصر إدراج فيروس كورونا "كوفيد - 19"، على خارطة الأمراض المعدية، وهو ذاته الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بالجائحة، بعد أن ضرب معظم دول العالم، وتسبب في إصابة مليون شخص وقتل آلافا خلال مدة لم تتجاوز 3 أشهر من اكتشافه.
وأدرجت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، كورونا إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية، الذي يضم الكثير من الأمراض الوبائية، بينها الكوليرا، الطاعون، الجمرة الخبيثة، التيفوس (حمى النمش والجدري).
ووفقًا لما نشرته صحف مصرية، نص القرار على تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، رقم 137 لسنة 1958، الصادر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ويمنح وزير الصحة صلاحيات عدة للسيطرة على المرض.
وتشير المادة العاشرة من القانون إلى أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي، يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
أما المادة رقم 12 من القانون نفسه، فتنص على أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.
وحدد القانون المسؤولين على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، بالترتيب التالي: كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض، أو من يعوله، أو يؤويه، أو من يقوم على خدمته، أو القائم بإدارة العمل أو المؤسسة، أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، أو العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
ونص القانون على أنه للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره، دون أن يذكر القانون طبيعة هذه الإجراءات.
ومنح القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.
وذكر القانون ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك.
فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله، ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
وسمح القانون للسلطات الصحية بمراقبة الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال المدة التي تقررها.
وأجاز القانون لوزير الصحة اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية، وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان، وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة، وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس، أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة، وذلك بالطرق الإدارية.
ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.
وجرى العمل بقانون الأمراض المعدية في مصر منذ عام 1958، وقد حدد بعض الأمور الصحية لمنع انتشار العدوى، ومنها على سبيل المثال أحقية المخالطين للحالات المصابة في الحصول على إجازة من عملهم لمنع انتشار العدوى، فضلًا عن فرض حظر على المريض بشكل رسمي وإجباره على عدم الاختلاط بالناس.