موسم الحج 2022.. ما حكم مَن مات غنياً ولم يحج؟
يختلف أهل العلم في مسألة الحكم الشرعي على الشخص الذي يملك المال لكنه لا يؤدي فريضة الحج حتى يتوفاه الله، فماذا قالت دار الإفتاء المصرية في هذا؟
حج بيت الله الحرام فريضة واجبة مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل استطاع إليه سبيلاً، لقوله تعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا"، رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري والترمذي ومسلم.
وأعلنت المحكمة العليا السعودية أن الخميس 30 يونيو/حزيران أول أيام شهر ذي الحجة وعليه يكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو/تموز، ويحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو/تموز.
ويبدأ ضيوف بيت الله الحرام أداء مناسك الحجّ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ويُسمّى بيوم التروية، الذي يوافق يوم الخميس 7 يوليو/تموز، على أن ينتهي موسم الحج لعام 2022 يوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022.
وأتاحت المملكة العربية السعودية لنحو مليون شخص أداء مناسك الحج هذا العام من داخل وخارج المملكة، في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.
حكم مَن مات غنياً ولم يحج
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال ينص على: "هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟".
وأجابت الدار على السؤال في فتوى حملت رقم 14163 بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2018، كالتالي:
يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
أما مَن كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.
أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله مَن مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
الخلاف بين الفقهاء حول التراخي في الحج
اختلف الفقهاء في مسألة "هل الحج يجب على الفور لمن يستطيع؟"، فذهب الإمام أبو حنيفة في أصح الروايتين عنه، وأبو يوسف، والراجح عند المالكية، ومذهب الحنابلة إلى أن الحج يجب على الفور، وأن التأخير فيه إثم على المستطيع حتى يحج، فإذا حج يكون مؤدياً للفريضة لا قاضياً، ويسقط عنه الإثم؛ لأنها فريضة وقتها العمر، فإذا أديت في أي وقت منه كانت أداء.
بينما ذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن الحج يجب على التراخي، واحتجوا لذلك بتأخير رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للحج من غير عذر، فيما روي أن فرضية الحج نزلت في سنة ثلاث من الهجرة، وأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وما كان به عذر.