ترحيب سعودي بنظام مكافحة التحرش: يمنح النساء مزيدا من الطمأنينة
الشارع السعودي يشيد بصدور نظام مكافحة التحرش بالتزامن مع انفتاح شامل تشهده المملكة، يتضمن منح النساء مزيدا من حرية التنقل.
رحب السعوديون بصدور مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أعدته وزارة الداخلية السعودية، مؤكدين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيساعد بشكل كبير على الحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، وسيمنح النساء مزيدا من الطمأنينة في تنقلاتهن.
وحسب صحيفة عكاظ السعودية، أصدرت محاكم المملكة 708 أحكام في قضايا تحرش من بين 1041 قضية تلقتها خلال الثمانية أشهر الماضية، فيما بلغ عدد القضايا التي تلقتها خلال العام الماضي نحو 1828 قضية.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة قضايا التحرش خلال العام الماضي بواقع 650 قضية، بنسبة بلغت 35.5%، تلتها منطقة الرياض مسجلة 457 قضية بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بواقع 257 قضية، ثم المدينة المنورة التي سجلت 145 قضية.
وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الخامسة بواقع 70 قضية، تليها القصيم بواقع 68 قضية، ثم منطقة عسير مسجلة 54 قضية، ثم جازان بواقع 40 قضية.
وسجلت منطقة حائل 25 قضية، تليها منطقة الباحة بـ23 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ16 قضية، ثم الجوف بواقع 14 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة نجران 9 قضايا، مسجلة أقل القضايا.
ويهدف المشروع المؤلف من 8 مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
كما يعاقب كل مَن حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأكد النظام الجديد أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
وطالب الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام، لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4yNDQg جزيرة ام اند امز