وزارة المالية الإماراتية تعلن اللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يؤكد أنه "مع إقرار اللائحة سنشهد مرحلة جديدة من مراحل تطبيق نظام ضريبي فاعل، ووفق أرقى المعايير".
أعلنت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة.
يأتي ذلك بناءً على اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري، إذا لم يُذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: "مع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم نشهد مرحلة جديدة من مراحل تطبيق نظام ضريبي فاعل، ووفق أرقى المعايير العالمية، والذي نسعى من خلاله إلى بناء علاقات شراكة بين جميع الجهات المعنية؛ للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بمسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات عبر الحرص على الارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع".
وتشمل اللائحة التنفيذية في الباب الأول تعاريف المصطلحات المستعملة، فيما يتناول الباب الثاني التوريد والذي تندرج تحته المواد المتعلقة بتوريد السلع وتوريد الخدمات وتوريد أكثر من مكون والاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري.
وأما الباب الثالث فيتضمن المواد التي تتعلق بالتسجيل ومنها التي تنص على طلب التسجيل والتسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري، والأطراف المرتبطة وشروط التسجيل كمجموعة ضريبية وتعيين العضو الممثل لمجموعة ضريبية، وإلغاء التسجيل الضريبي، وإلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه، والاستثناء من التسجيل، والتسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون، والالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي.
ويتناول الباب الرابع القواعد المتعلقة بالتوريدات ويتضمن المواد المتعلقة بالضريبة المستحقة في تاريخ التوريد، ومكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة، ومكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات، ومكان توريد بعض خدمات النقل، ومكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، والتوريدات ما بين الدول المطبقة، والقيمة السوقية والسعر غير شامل الضريبة والخصم والدعم والقسائم.
ويتطرق الباب الخامس إلى آلية هامش الربح وآليات احتساب الضريبة على هامش الربح بينما يتناول الباب السادس التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، ويتضمن المواد المتعلقة بتطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع وخدمات الاتصالات والنقل الدولي للركاب والسلع وبعض وسائط النقل، والمعادن الثمينة والمباني السكنية، وتلك المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
ويتناول الباب السابع التوريدات المعفاة من الضريبة ويتضمن المواد المتعلقة بالمعاملة الضريبية للخدمات المالية وإعفاء المباني السكنية والأرض الفضاء وخدمات النقل المحلي للركاب.
ويتطرق الباب الثامن إلى احتساب الضريبة عن توريدات محددة ويشتمل على المواد المتعلقة بفرض الضريبة على توريد أكثر من مكون والأحكام العامة المتعلقة باستيراد السلع وحساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي على استيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية والمدفوعات المتعلقة بالسلع المنقولة إلى دول مطبقة أخرى والاستيراد بواسطة أشخاص غير مسجلين.
وسيتم نشر مسودة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة بداية الأسبوع المقبل، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الإماراتية، والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.