رئيس الإمارات يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر قرارا بتعديل مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد (26)، و(28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمواد التالية.
نص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بالنص التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، لمن حمّل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثه أو نشره بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وللمحكمة –في غير حالات العود- بدلا من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
واستبدلت المادة (28) بالنص التالي: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية.. معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية، أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن دولة الإمارات ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون".
واستبدلت المادة (42) بالنص التالي: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
ويلغي كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
aXA6IDMuMTQ1LjguMTM5IA== جزيرة ام اند امز