النائب العام الإماراتي يصدر لائحة محدثة بالجزاءات لمواجهة كورونا
وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في دولة الإمارات تتولى تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين.
أصدر النائب العام بدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن يتم العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الماضي 26 مارس/آذار الجاري.
وتضمنت اللائحة 15 مخالفة، منها: فرض غرامة ألف درهم على مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.
ونصت المادة الأولى من القرار تحصيل الغرامات التالية:
- 50 ألف درهم غرامة مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك.
- 50 ألف درهم غرامة لعدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشأة الخاصة بمجال الحجر الصحي والتي تحددها الجهات المختصة وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عنها، ولعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقا لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عن تنفيذها.
- غرامة 5 آلاف درهم للمسؤول عن إدارة الشركة أو المنشأة لمخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام والخاصة (الأجرة).
- ألف درهم غرامة لمراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة من وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع أو في غير الحالات الضرورية.
- غرامة 5 آلاف درهم لمخالفة رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة.
- غرامة 3 آلاف درهم لمخالفة الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر.
- 50 ألف درهم غرامة على المسؤول عن المنشأة والغلق الإداري و500 درهم للزائر لمخالفة عدم التقيد بإغلاق مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو ما في حكمها، أو استقبال مرتادين في أي منها بالمخالفة للتعليمات، وعدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمساج العامة ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، وعدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية مؤقتا.
- غرامة 10 آلاف درهم لمن دعا أو نظم و5 آلاف درهم لكل من شارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.
- غرامة 2000 درهم لمخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين لدولة الإمارات من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية.
- غرامة 3 آلاف درهم لمخالفة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الغلق المؤقت، والامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها والثابت تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة.
- 10 آلاف درهم غرامة لمخالفة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى من قائد السفينة أو الوكيل الملاحي بحسب الأحوال.
- غرامة 2000 درهم لمخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية.
- غرامة 3 آلاف درهم لمخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية.
- غرامة ألف درهم لقائد المركبة إذا تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص.
- غرامة ألف درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص.
ونص قرار اللائحة أيضاً على مضاعفة المخالفة، وإحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، على أن يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.
وأسند إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء الإماراتي المشار إليه، والتحقيق والتصرف في كافة الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم /14/ لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.
وأجاز أيضاً لرئيس وأعضاء نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث فرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة في القرار، حال عرضها عليهم، ونظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة /5/ من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
القرار أشار إلى أن وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في دولة الإمارات، ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمنا بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها.
ونص القرار على أن تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة كلٌ في نطاق اختصاصه تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة.
aXA6IDMuMTM3LjE2NC4yMjkg جزيرة ام اند امز