الأوراق المالية الإماراتية تقر مبادئ حماية المستثمرين الأقلية بالشركات
هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات تقرر وضع بعض المبادئ التي تستهدف رفع مستويات الحوكمة وحماية المستثمرين الأقلية.
وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات بعض المبادئ التي تستهدف رفع مستويات الحوكمة وحماية المستثمرين الأقلية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تحفيز هذه الشريحة من المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العمومية.
- الأوراق المالية الإماراتية تعدل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات
- "الأوراق المالية" الإماراتية تستعرض مبادرات لتطوير منظومة الأنشطة
وبهدف تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال، خاصة مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق المال الإماراتي، وحددت الهيئة بعض القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية وتضمنت أحكام قانون الشركات التجارية وقرارات الهيئة عددا من وسائل الحماية للمستثمرين الذين يملكون الحصص الأقلية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وتتضمن هذه الإجراءات الاطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة حيث يحق للمساهم المالك لنسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وأي مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة لإلزام أطراف الصفقة بتقديم جميع المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات سواء أكانت تثبت بشكل مباشر الوقائع المبينة بالدعوى أو ذات صلة بها أو تؤدي إلى اكتشاف معلومات تساعد في كشف الوقائع الحقيقية.
كما يحق للمحكمة المدنية المختصة إذا ثبت لها أن الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باقي المساهمين أن تحكم بإلغاء الصفقة وإلزام الطرف ذي العلاقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له، فضلا عن التعويض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.
أما على مستوى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية فإنه يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملكون 20% من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى ولأسباب جدية تقديم طلب لمجلس إدارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب، كذلك يكون للمساهمين المالكين لنسبة 10% من أسهم الشركة الحق في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لاجتماع طارئ من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب دعوة الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ قرار خاص مع إرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب.
ويكون للمساهمين المالكين لنسبة 5% من أسهم الشركة الحق في أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية خلال 5 أيام عمل من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية.
وبشأن إيقاف قرار الجمعية العمومية، فيحق للهيئة بناء على طلب من يملك نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب، ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي 3 أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
aXA6IDE4LjIxNy4xNjEuMjcg جزيرة ام اند امز