إجازة الوضع في قانون العمل المصري الجديد.. بُشرى للمرأة

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (54) من مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة (45) على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الولادة المتوقع.
إجازة الوضع في قانون العمل الجديد
وبحسب نص المادة، تكون إجازة الوضع مدفوعة الأجر بالكامل، مع تحديد الحد الأقصى للاستفادة بها عند ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة. كما يُخصم من أجر العاملة ما يلتزم صاحب العمل بأدائه لنظام التأمين الاجتماعي، وفقًا للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المرأة الحامل تخفيضًا في ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، ويحظر تشغيلها لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر من تاريخ الولادة.
اعتراضات ومناقشات
وشهدت الجلسة مناقشات مكثفة بين النواب حول مدة الإجازة وعدد مرات الحصول عليها، حيث طالب النائب طلعت عبد القوي بوضع شرط مرور ستة أشهر على عمل المرأة قبل أن تصبح مؤهلة للحصول على الإجازة، لكن وزير العمل محمد جبران رفض ذلك مؤكدًا أنه "لا يجوز المساس بالحماية المقررة للمرأة والطفل".
كما اقترح عبد القوي تقليص الإجازة إلى ثلاثة أشهر بدلاً من أربعة، وخفض عدد مرات الاستفادة إلى مرتين فقط، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتعارض مع استراتيجية السكان والتنمية في مصر.
من جانبه، أيد النائب محمد الفيومي تقليل مدة الإجازة، معتبرًا أن "القانون الحالي يحدّ من فرص تشغيل النساء في القطاع الخاص، حيث إن نسبة تشغيل المرأة متدنية بالفعل".
رد الحكومة على التعديلات المقترحة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون العمل لا يمكن أن يميز بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن جميع القوانين تهدف إلى حماية صحة المرأة والطفل.
وأضاف: "قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية حددا نفس الحقوق، ولا يمكن تعديل قانون العمل ليكون استثناءً، فالتوازن في النصوص التشريعية ضروري للحفاظ على حقوق المرأة العاملة".
aXA6IDE4LjIyMS4xMzguNDUg جزيرة ام اند امز