اجتماع للبرلمان الجزائري الثلاثاء للتصويت على شغور منصب الرئيس
البرلمان الجزائري يعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة خاصة للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
يعقد البرلمان الجزائري، الثلاثاء المقبل، جلسة خاصة للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
- حقوقي مقرب من بوتفليقة: الاستقالة تعني تولي بن صالح رئاسة الجزائر
- المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب الرئيس ويلزم البرلمان بالانعقاد
واستقال عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، من منصبه كرئيس للجمهورية؛ حيث اجتمع المجلس الدستوري وأعلن شغور منصب الرئيس، بحسب الدستور.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
ويضيف نص المادة أنه "يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".
وتوضح المادة ذاتها أنه "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة".
واستناداً إلى المادة نفسها فإنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً".
ومن خلاله "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعين يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وكان قائد أركان الجيش قد أكد مؤخراً، أن تطبيق المادة 102 التي تنص على شغور منصب الرئيس هي "الحل الأمثل للأزمة السياسية"، وأضاف لها مادتين هما 7 و8 من الدستور الجزائري اللتين كانتا من مطالب الجزائريين.
وقال قايد صالح: "يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yMTAg جزيرة ام اند امز