حكم بتطليق زوجات المنتمين لـ"داعش" في العراق
محكمة التمييز اعتبرت في قرارها، أن مفهوم العدو متغير ويحدد تبعاً للنظام السياسي القائم ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو.
قررت محكمة التمييز العراقية قبول طلب تفريق من امرأة عراقية عن زوجها بسبب انتمائه لتنظيم "مُعادٍ"، وذلك بالاستفادة من قرار كان أصدره مجلس قيادة الثورة العراقية بقيادة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقد وضع في ثمانينيات القرن الماضي لأغراض سياسية لاستهداف المعارضين.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان حصلت "بوابة العين الإخبارية" على نسخة منه، إن محكمة التمييز الاتحادية العراقية استندت في قرار قبول طعن مقدم من إحدى المواطنات العراقيات للتفريق بينها وبين زوجها إلى "قرار مجلس قيادة الثورة المنحل برقم 1529 والذي صدر عام 1985".
وأوضح أن "محكمة التمييز اعتبرت في قرارها، أن مفهوم العدو متغير ويحدد تباعاً للنظام السياسي القائم ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة".
وجاء في حيثيات أوراق الطلب المقدم من المرأة العراقية أن زوجها قد انتمى لتنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما ألحق الضرر بها ودفعها لطلب الطلاق منه.
وكانت السلطات العراقية قد أوقفت بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003 العمل بقرارات ما يسمى بـ"مجلس قيادة الثورة العراقي" الذي كان يقوده حزب البعث برئاسة صدام حسين.
وينص قرار مجلس قيادة الثورة برقم 1529 على أنه: "للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا تخلف أو هرب من أداء الخدمة العسكرية لمدة تزيد على 6 أشهر أو هرب إلى جانب العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية، وفي حال عاد الزوج والتحق بالخدمة العسكرية أو عاد من الهروب خلال مدة العدة يحق للزوج مراجعة زوجته".
وصدر قرار مجلس قيادة الثورة المذكور وقت الحرب بين العراق وإيران، وكانت حالات التهرب من التجنيد في الجيش قائمة بين صفوف العراقيين، كذلك الهروب من العراق والالتحاق بأحزاب وجماعات المعارضة في الخارج وخاصة في إيران وسوريا، وحاولت السلطات العراقية عبر هذا القرار الضغط على الفارين من الجيش والملتحقين بالمعارضة العودة عن قرارهم وإلا جرى تطليق زوجاتهم منهم.
aXA6IDMuMTcuMTc5LjEzMiA= جزيرة ام اند امز