مصر تخفض العاملين في المصالح الحكومية لمواجهة كورونا
رئيس الوزراء المصري يصدر 10 قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويشمل القرار الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري المصري من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثني القرار الموظفين العاملين بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل "خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء" وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وتضمن القرار بالمادة الثانية أن يُصرح للذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل "السكر، والضغط، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وأمراض القلب، والأورام)" إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
وتضمنت المادة الخامسة أن يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
وتشمل المادة السادسة حظر التدريب أو حضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق جميع البرامج التدريبية السارية حاليا.
كما نصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على جميع وحدات الجهاز الإداري المصري وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
وأخيرا نصت المادة العاشرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه السبت الماضي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات وإلغاء أي تجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
aXA6IDE4LjE4OS4xOTQuNDQg جزيرة ام اند امز