محكمة مصرية تلغي سلطة وزير الداخلية في منع المظاهرات
وأبقت على مواد أخرى تنص على الأفعال المحظور ارتكابها عند التظاهر
المحكمة الدستورية المصرية تلغي سلطة وزير الداخلية في منع المظاهرات مع الإبقاء على عقوبة المخالفين.
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية (إبطال) إحدى مواد قانون التظاهر، والتي تمثل جوهره، حيث تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة المخطر بها أو تغيير مسارها، فيما أقرّت بدستورية بقية المواد التي تنص على عدد من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات التي تؤدي عليها.
وتنص المادة العاشرة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر)، على أنه"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
وبحسب مصدر قضائي، فإن حكم اليوم يؤدي إلى سقوط الأحكام الجنائية التي صدرت استنادًا إلى المادة المحكوم عليها بعدم الدستورية، سواء كانت هذه الأحكام نهائية أو قابلة للطعن.
فيما لن يستفيد من حكم اليوم، المحبوسون على ذمة قضايا تظاهر، خاصة المعاقبين بأفعال محظور ارتكابها خلال التظاهر، وهو ما نصت عليه المواد الأخرى التي أقرت المحكمة بدستوريتها، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام مؤتمر شرم الشيخ الأول للشباب، في شرم الشيخ، أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرر تشكيل لجنة وطنية بإشراق الرئاسة بهدف متابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وهو ما أضيف إليه بعد ذلك مهمة المحبوسين وصدرت بحقهم أحكام نهائية.
كما قرر السيسي، أن تنسق الحكومة مع مؤسسات الدولة لدراسة مقترحات تعديلات قانون التظاهر.
والشهر الماضي، أصدر الرئيس السيسي، فعليًا، قرارًا بالعفو الرئاسي عن القائمة الأولى من المحبوسين، تتضمن 82 اسمًا، فيما ينتظر أن تصدر القائمة الثانية خلال أيام.
aXA6IDMuMTQ0LjQwLjIxNiA= جزيرة ام اند امز