الإمارات..شروط تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة
وزير الاقتصاد الإماراتي يصدر قراراً بشأن تأسيس "صندوق الشراكة العامة والمحدودة " وهو عبارة عن استثمار برأسمال ثابت.
أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تأسيس "صندوق الشراكة العامة والمحدودة " وهو عبارة عن استثمار برأسمال ثابت.
وسيتم العمل بموجب القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للقرار الذي يتألف من 12 مادة، سوف يكون الشريك العام مسؤولا مسؤولية كاملة في جميع أمواله عن التزامات الصندوق وفي حال وجود أكثر من شريك عام يكونون مسؤولين بالتضامن ويكون الشريك محدود المسؤولية مسؤولاً فقط بمقدار مساهمته في رأس مال الصندوق.
وفيما يتعلق بترخيص الصندوق، اشترط القرار تقديم طلب بذلك إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشريك العام أو من يفوّضه – باستثناء الشريك محدود المسؤولية - على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب متضمنة جميع المعلومات الخاصة بصاحب الطلب.
ونص القرار على قيام الهيئة بإصدار الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه لعدم اكتماله أو صحته أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وتصل مدة ترخيص الصندوق سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر أما الترخيص الأول فتكون مدته من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
وتنتهي الشخصية الاعتبارية لصندوق الشراكة العامة والمحدودة بحسب المادة الثامنة من القرار في حال انتهاء مدته المحددة باتفاقية الشراكة أو الغرض الذي أسس من أجله أو صدور قرار من الهيئة بانقضائه أو صدور حكم قضائي بحله أو أي اسباب أخرى واردة في اتفاقية الشراكة.
وفي حال تصفية الصندوق يتم الالتزام بإخطار الهيئة ويتم ذلك من خلال الشريك العام أو الشخص الذي يعينه الشركاء على أن يكون غير مفلس أو معسر وذلك مراعاة مع ما ورد في اتفاقية الشراكة.