بعد تأييد حبس شاليمار شربتلي.. هل تدخل السجن أم تملك فرصة أخيرة للطعن؟
أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر حكم حبس شاليمار شربتلي لمدة شهر، ما فتح نقاشًا قانونيًا حول مصير تنفيذ العقوبة.
وأثار قرار محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر، القاضي برفض استئناف الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وتأييد حكم حبسها لمدة شهر في قضية سب وقذف الفنانة هالة صدقي، تساؤلات في الأوساط الفنية والقانونية بشأن وضعها القانوني، وما إذا كانت ستدخل السجن فعليًا، أو تمتلك مسارًا قانونيًا أخيرًا للطعن.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد، في تصريحات صحفية، أن هناك مسارين قانونيين محتملين أمام الفنانة التشكيلية، يحددهما القانون بوصفهما طريقين للطعن، مؤكدًا أن لكل مسار شروطًا وإجراءات مختلفة.
المسار الأول.. المعارضة الاستئنافية مع اشتراط الحضور الشخصي
بيّن الدكتور عبد الله محمد أن أمام شاليمار شربتلي الحق في التقدم بالمعارضة الاستئنافية، باعتبارها آخر وسيلة قانونية ضمن طرق الطعن العادية، موضحًا أن هذا الإجراء يستلزم حضورها شخصيًا أمام المحكمة.
وأضاف أن المحكمة، في هذه الحالة، تكون أمام عدة احتمالات، من بينها الحكم بالبراءة، أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس، أو تخفيف الحكم الصادر، أو الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية بدلًا من الحبس.

المسار الثاني.. الغياب وتفعيل الحكم
وأشار الخبير القانوني إلى أنه في حال تقديم المعارضة الاستئنافية دون حضور المتهمة شخصيًا، فإن المحكمة ستقضي تلقائيًا بتأييد الحكم الصادر، ليصبح الحبس لمدة شهر واجب النفاذ فور ضبطها من قبل الجهات الأمنية.
ولفت إلى أنه في حال صدور حكم جديد ضدها عقب المعارضة الاستئنافية، يظل أمامها طريق الطعن بالنقض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي.

تفاصيل قضية شاليمار شربتلي وهالة صدقي
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة هالة صدقي ضد شاليمار شربتلي، اتهمتها فيه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبناءً على البلاغ، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية المتهمة إلى المحاكمة، بعد توجيه تهم السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية تداول عبارات اعتُبرت مسيئة للمجني عليها، لتنتهي القضية بحكم من المحكمة الاقتصادية بحبسها شهرًا، وتغريمها 20 ألف جنيه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مؤخرًا.