السيسي يصدر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، القانون رقم 147 لسنة 2026 بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب على القانون، حسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.
ويضع القانون إطارًا جديدًا لتنظيم عمل الجهاز واختصاصاته، إلى جانب تحديد أوضاع الأراضي والأصول والعاملين والاتفاقات والالتزامات المالية المرتبطة به، كما ينظم علاقته بالجهات العامة ومصادر التمويل والتراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية التابعة له.
ونص القانون على أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى جهاز مستقبل مصر قبل العمل بأحكام القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، تعد مناطق تنمية مستدامة وفقًا لأحكام القانون المرافق. وبالنسبة إلى الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، لكنها لا تدخل ضمن مناطق التنمية المستدامة المحددة، فتحدد أطرها الإجرائية والتنظيمية وفقاً للقانون.
استمرار الاتفاقات والبروتوكولات السابقة
وأبقى القانون العمل بالبروتوكولات ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون وغيرها من الاتفاقات المشتركة التي أبرمها الجهاز مع الجهات المختلفة قبل العمل بالقانون، مع استمرار تحصيل أو استئداء المقابل المالي المتفق عليه بموجب هذه الاتفاقات، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها، وذلك حتى انتهاء العمل بها.
وبالنسبة إلى البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع أي جهة عامة قبل بدء العمل بالقانون لتمويل المشروعات والأنشطة التي ينفذها، تسري القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه. وتشمل هذه القواعد قيمة التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، بما يضمن استدامة التمويل حتى الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
نقل ملكية المركبات إلى الجهاز
ونص القانون على أن تؤول إلى جهاز مستقبل مصر ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده، والتي كان يستخدمها أو يستغلها أو ينتفع بها من أي جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام القانون.
ويلتزم الجهاز بإخطار الجهة العامة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون ببيانات هذه المركبات. وتستمر المركبات في الخضوع للقواعد والضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونًا، والتي كانت تنطبق عليها قبل انتقال ملكيتها إلى الجهاز.
تجديد ندب وإعارة العاملين
ومنح القانون العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل به إمكانية تجديد الندب الكلي أو الإعارة لمدة 4 سنوات، وتُعد هذه المدة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية. ويصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، قرارات الندب أو الإعارة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته كتابةً، وبعد موافقة جهة عمله الأصلية.
وتحدد القرارات أسماء العاملين المنتدبين أو المعارين، وجهات عملهم الأصلية، والوظائف التي سيُندبون أو يُعارون إليها. ويجوز إنهاء الندب أو الإعارة قبل انتهاء مدتهما سواء من جانب الجهاز أو العامل، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بـ3 أشهر على الأقل، كما تنتهي مدة الندب أو الإعارة في حال انتهاء خدمة العامل لدى جهة عمله الأصلية قبل انتهاء المدة المحددة.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
وأقر القانون وضعًا خاصًا للمباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكامه في مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات. وتعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تثبت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية لهذه المباني والمنشآت.
كما تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخصة وملحقاتها، بما يشمل المخازن ومنافذ البيع والمعارض بحسب الأحوال، تصريحًا مؤقتًا لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط.
تقسيط اشتراكات التأمينات
ومنح القانون جهاز مستقبل مصر مهلة 4 سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون. وتشمل المهلة المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخر في سداد الاشتراكات ونفقات إرسال الاشتراك وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على ألا يتحمل الجهاز أي فوائد خلال فترة التقسيط.
كما منح العاملين بالجهاز قبل العمل بالقانون مهلة 4 سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل به، دون تحميلهم أي فوائد خلال فترة التقسيط. ويحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام.
الضرائب والرسوم المستحقة
ونص القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جهاز مستقبل مصر جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بالقانون.
وتشمل هذه المبالغ الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها من الالتزامات المالية المرتبطة بها، وذلك وفقًا للتنظيم الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
واستثنى القانون جهاز مستقبل مصر من الخضوع لعدد من القوانين، من بينها قانون الهيئات العامة، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته. كما لا يسري على الجهاز القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وفي المقابل، يسري على الجهاز، في المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون أو القانون المرافق، وبما لا يتعارض مع طبيعته وأهدافه وأغراضه، قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
فترة انتقالية لإعادة تنظيم الجهاز
وحدد القانون المدير التنفيذي للجهاز باعتباره المسؤول عن مباشرة مهام الجهاز واختصاصاته وتسيير أعماله، وذلك لحين تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال مدة لا تتجاوز سنة، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
كما ألزم الجهاز بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون والقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهما. ويجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، مد هذه المهلة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات.
وألزم القانون رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، والأعمال والإجراءات المطلوب تنفيذها خلالها.
وتشمل هذه الإجراءات استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، ونقل الأصول، وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة وغيرها من الإجراءات المرتبطة بإعادة تنظيم الجهاز.
وتهدف الفترة الانتقالية إلى ضمان قدرة الجهاز على مباشرة جميع الاختصاصات المنوطة به فور انتهائها. وإلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة، يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا، وذلك إلى أن تصدر اللوائح والأنظمة الجديدة.