قانون الإيجار القديم في مصر.. ترقب للقرار الحاسم من الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة غد السبت للفصل في الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية، والمقامة للطعن بعدم دستورية عدد من المواد القانونية المنظمة لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر في ظل ما يُعرف بقانون الإيجارات القديمة.
وتستهدف الدعوى الطعن على الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 باستثناء فقرتها الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما تشمل الدعوى أيضًا الطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
وبحسب نصوص المواد المطعون عليها، تتولى لجان مشكلة بقرار من المحافظ المختص تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون، وتوزيعها على الوحدات، على أن تضم اللجنة في تشكيلها مهندسين من نقابة المهندسين، وممثلًا عن الضرائب العقارية، وعضوين من غير أعضاء المجالس المحلية أحدهما عن الملاك والآخر عن المستأجرين.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ما أثار جدلًا حول حيادها ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية.
وتُلزم المادة 13 المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يومًا من شَغل الوحدة السكنية لتحديد أجرتها، في حين تتيح للجنة صلاحية التقدير من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهات المعنية بحصر العقارات.
- متى يصدر قانون الإيجار القديم؟.. لجنة الإسكان بـ«النواب المصري» تجيب
- بعد حكم المحكمة الدستورية.. تعرف على مصير الإيجار القديم في مصر
أما المادة 20 فتقصر الطعن على أحكام المحاكم في قضايا الإيجارات على وجود خطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي وصفه الطاعنون بأنه يمس بضمانات التقاضي المكفولة دستوريًا.
وفيما يخص القانون رقم 136 لسنة 1981، فقد أثارت الفقرة الثانية من مادته الأولى جدلًا واسعًا، حيث تنص على ألا تزيد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، وهو ما اعتبره مقدمو الطعن نوعًا من التجميد التشريعي للقيمة الإيجارية، بما لا يتناسب مع التطورات الاقتصادية وحقوق الملكية الخاصة.
من جانبه، أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، أن الاتحاد قد التقى الدكتور عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وسلّمه وثيقة تتضمن مطالب الملاك، على رأسها إعادة النظر في القيمة الإيجارية، مع اقتراح زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 2000 جنيه للوحدات المؤجرة بالمناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يتم في نهايتها تحرير العقود القديمة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت سابقًا حكمًا بعدم دستورية بعض فقرات القانون رقم 136 لسنة 1981، تحديدًا ما يتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية السنوية، معتبرة أن ذلك يخالف مبادئ العدالة والإنصاف المنصوص عليها في الدستور.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش مجتمعي موسع حول ضرورة إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة وتطورات في السوق العقاري المصري.
aXA6IDE4LjE5MS4yNTQuMjgg
جزيرة ام اند امز