برلمان الجزائر.. 9 مهام للغرفة السفلى و33 "حدا" تشريعيا
تتجه الأنظار، غدا السبت، للانتخابات النيابية المبكرة لتجديد مقاعد البرلمان الجزائري بثاني الخطوات الإصلاحية للرئيس عبد المجيد تبون.
وبعد 3 أسابيع من الحملات الانتخابية، يتوجه أكثر من 23 مليون ناخب لمراكز الاقتراع لاختيار 407 نائب في البرلمان الجديد من بين أزيد من 15 ألف مرشح موزعين على 1483 قائمة تمثل منها 837 للمستقلين و646 قائمة لـ28 حزباً سياسياً.
والبرلمان المقبل سيكون سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، بينما انتخابات 12 يونيو/حزيران هي أول انتخابات نيابية مبكرة تجرى في البلاد، أما حل البرلمان فهو الثاني من نوعه بعد يناير/كانون الثاني 1992.
وبموجب دستور 1996، بات البرلمان الجزائري مشكلا من غرفتين اثنتين، وهما "مجلس الأمة" أو "الغرفة العليا" "والأولى" للبرلمان ويصطلح على تسميتها في دول أخرى بـ"مجلس الشيوخ".
ويبلغ عدد أعضائه 144 نائب، ينتخب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية.
أما الغرفة الثانية أو السفلى فهي "المجلس الشعبي الوطني"، وتتكون من 407 مقعد بعد أن ألغى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 55 مقعدا منها، ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر، كما سيحدث في تشريعيات 12 يونيو/حزيران.
وتستعرض "العين الإخبارية" في هذا التقرير، المهام والصلاحيات الدستورية والقانونية للغرفة التشريعية المنتخبة ونوابها بالجزائر.
مهام البرلمان الجزائري
يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)، من رئيس المجلس و9 نواب للرئيس، ويستحوذ على أهمية خاصة في النظام السياسي الجزائري في أوقات السلم والحرب، وينتخب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات.
ويحدد الدستور الجزائري اجتماع البرلمان في دورة عامية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبدأ في اليوم الثاني من أيام شهر سبتمبر/أيلول، ويمكن لرئيس الوزراء طلب تمديد الدورة لأيام أخرى إلى غاية الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعماله.
كما يمكن له الاجتماع في دورة "غير عادية" بطلب من رئيس الجهورية، أو رئيس الحكومة، أو من ثلثي أعضائه.
ويضم المجلس الشعبي الوطني بالجزائر 407 مقعدا نيابياً، بينها 8 مقاعد مخصصة للجالية بالمهجر والبقية على 58 محافظة.
واستنادا إلى الدستور الجزائري والنظام الداخلي لـ"المجلس الشعبي الوطني" فإن له 8 صلاحيات ومهام يمارسها تتعلق غالبها في التشريع والمراقبة، وتتلخص في:
- تكمن الوظيفة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني في سن القوانين، وتكون قابلة للنقاش إذا قدمها 20 نائباً.
- مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين على النص المعروض عليه.
- التصويت على القوانين التي لا يتم إقرارها إلا بأغلبية ثلثي 3/2 أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
- التصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة لدى مناقشة بيان السياسة العامة، و لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبع 7/1 عدد النواب على الأقل، وتتم الموافقة عليه بتصويت أغلبيّة ثلثي 2/3 النواب.
- في حالة تأخر تنصيب مجلس الأّمة يمارس المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيبه .
المصادقة على قانون الموازنة العامة والتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية .
- التصويت على برنامج رئيس الحكومة.
- يمكن لنواب البرلمان استجواب الحكومة عن قضايا الساعة أو عن حال تطبيق القوانين.
- يمكن لأعضاء البرلمان من كتلة واحدة أو عدة كتل تشكيل لجان تحقيق حول أزمات أو أحداث وطنياً أو محلياً أو بشأن تسيير قطاع معين.
الحدود التشريعية
ويضع الدستور الجزائري "حدودا تشريعية" للبرلمان الجزائري تتلخص في "33 حقاً تشريعياً"، من أبرزها: حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين.
وكذا القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتّركات، وشروط استقرار الأشخاص، والتشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، والقواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، والمتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية، والخاصة بالقواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية وحددها في الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون.
بالإضافة إلى القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية وطرق التنفيذ، ونظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية، والتقسيم الإقليمي للبلاد، والتصويت على ميزانية الدولة، وإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونِسبها.
ناهيك عن النظام الجمركي، ونظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات، والقواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي، وبالصحة العمومية والسكان، وبقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي.
وصلاحيات وحدود تشريعية أخرى متمثلة في القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية، والمتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وحماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه، والنظام العام للغابات والأراضي الرعوية، والمياه، والمناجم والمحروقات، والنظام العقاري، وإنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
ومن أهم التشريعات المخولة للبرلمان الجزائري، يوجد كذلك تنظيم السلطات العمومية وعملها، ونظام الانتخابات، والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وبالإعلام، والقضاء، والموازنة العامة.
aXA6IDEzLjU5LjIwNS4xODIg جزيرة ام اند امز