خبير قانوني: تمديد للمرحلة الدستورية بالجزائر بعد إلغاء الانتخابات
عضو سابق بالمجلس الدستوري الجزائري يكشف لـ"العين الإخبارية" عن السند الدستوري لإلغاء الانتخابات ومصير بن صالح على رأس الدولة بعد ذلك.
تتجه السلطات الجزائرية لإعلان إلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل، للمرة الثانية بعد رئاسيات 18 أبريل/نيسان الماضي، التي ألغاها الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة مارس/آذار الماضي، عقب الرفض الشعبي لترشحه لولاية خامسة.
- مصادر لـ"العين الإخبارية": الحكومة الجزائرية ستستقيل بعد إلغاء الانتخابات
- قائد الأركان الجزائري: الانتخابات تجنبنا الفراغ الدستوري
وطرح مراقبون تساؤلات عن "الفتاوى" الدستورية التي تسمح للسلطات الجزائرية بإلغاء أو تأجيل موعد انتخابي، خاصة وأن ذلك يتزامن مع اقتراب انتهاء الرئاسة المؤقتة لـ"عبدالقادر بن صالح" للجزائر في 9 يوليو/تموز المقبل، استناداً إلى المادة 102 من الدستور الجزائري، وإن كان ذلك يعني أن الجزائر مقبلة على فراغ دستوري أم هناك مخارج دستورية لتجنب ذلك.
وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور عامر رخيلة الخبير في القانون الدستوري الجزائري في اتصال مع "العين الإخبارية" أن "المجلس الدستوري يشرع في عقد جلساته مباشرة بعد انتهاء آجال تسليم ملفات الترشح، وأمامه مهلة 10 أيام للفصل في صحة الترشيحات، لكن إذا لم يكن هناك أي ملف لدراسته فإن هذه المدة تُختصر ليوم أو يومين".
وتابع موضحاً "في حالة عدم وجود ملفات ترشح لدراستها لدى المجلس الدستوري، فإنه يجتمع وجوباً ويُصدر قراراً يعلن بمقتضاه أن انتخابات 4 يوليو المقبل لا يمكن إجراؤها لعدم وجود مترشحين".
وعن السند القانوني والدستوري لذلك، كشف العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري أن "القرار يستند إلى قانون الانتخابات وإلى مواد في الدستور الجزائري، وفي هذه الحالة تطلب رئاسة الدولة من المجلس فتوى دستورية توضح أسباب إلغاء الانتخابات".
وأوضح أن "المجلس الدستوري يستند في إلغاء الانتخابات على المادة 103 من الدستور الجزائري وذلك من باب القياس، وهي المادة التي تعالج حالات عديدة من بينها حالة تضطر المجلس الدستوري لإلغاء الانتخابات على أن يحدِّد أجلاً جديداً لها لمدة 60 يوماً".
وتابع قائلاً "لكن بما أن العمل سيكون بالمادة 103 وهي الوحيدة التي تأتي بعد المادة 102 وتتكلم عن الانتخابات، في هذه الحالة سيتم تطبيق المادتين بروح الدستور ونصه، كما يمكن للمجلس أن يعلن أيضا عن إجراء الانتخابات في ظرف 90 يوماً، على أن يستدعي رئيس الدولة من جديد الهيئة الناخبة، على أساس أن فترة 90 يوماً الأولى لم تنته بعد".
وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري على أنه "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانوناً أو في حالة وفاة المترشح المعني".
وتضيف "عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان".
أما الفقرة التي سيستند إليها المجلس الدستوري من المادة نفسها في قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية، فتذكر أنه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 06 يوماً".
وفيما يتعلق بانتهاء فترة رئاسة عبدالقادر بن صالح للجزائر مؤقتاً والتي تنتهي في 9 يوليو المقبل، أكد الدكتور رخيلة أن الفقرة الرابعة من المادة 103 "تؤكد بقاء بن صالح على رأس الجزائر مؤقتاً".
وجاء في الفقرة الرابعة من المادة 103 في الدستور الجزائري "عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين"، كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 301.
كما أوضح الخبير القانوني أن "المرحلة التي تلي إلغاء الانتخابات الرئاسية لا يمكن تسميتها بالمرحلة الانتقالية، بل هي تمديد للمرحلة الدستورية المحددة بـ90 يوماً استناداً إلى المادتين 102 و103 من الدستور والمادة 8 التي تتطرق لمسألة الاستفاء والانتخابات في شقها الثاني".