قانون مصري يثير الجدل بمنح المستشفيات حق استئصال قرنيات الموتى
مصر تعاني نقصا شديدا في قرنية العين، لعدم وجود بنك خاص بها، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى من هذا النوع.
جدل واسع أحدثته واقعة نقل نسيج من قرنية مُتوفى بمستشفى قصر العيني إلى مريض دون علم أهل الأول، ليتبين عقب ذلك أن استئصال سطح قرنية العين من المتوفى حديثا دون الرجوع إلى ذويه أو وجود وصية كتابية منه أمر قانوني، وفقًا لقانون صادر عام 2008، ولهذا يتم العمل به بالمستشفيات الحكومية في مصر بغرض أن يستفيد من قرنية المتوفى اثنان من المرضى.
- السلام الجمهوري المصري في المستشفيات.. قرار حكومي يثير الجدل
- "الصحة العالمية" تدرس قصة نجاح مصر في علاج فيروس الكبد "سي"
وتعاني مصر نقصا شديدا في قرنية العين، لعدم وجود بنك خاص بها، وعدم تفعيل القانون الخاص بالقرنية، نتيجة رفض أهل المتوفّين حديثا التبرع بالقرنية الخاصة بهم، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى من هذا النوع، كما أن البنك الخاص بالقرنية في جامعتي القاهرة وعين شمس، أغلق مؤخرا نتيجة عدم التبرع، وكان البديل الوحيد استيراد القرنية من الخارج بأسعار باهظة، وذلك وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها لأحد المواقع المصرية الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء.
ووفقا للكتاب الدوري، الصادر عن النائب العام المصري رقم 22 لسنة 2008، بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، طالب أعضاء النيابة بمراعاة ما يلي:
أولا: أن القانون رخّص لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون، للاستفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها بإنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم بذلك.
ثالثا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وأخيرا قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها بإنشاء بنوك قرنيات العيون، التي تجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه، والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له بإنشاء بنك قرنيات العيون.
رابعا: لا يشترط موافقة أحد، سواء المتوفى أو ورثته أو ذويه، قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها فيما سبق.
خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها بإنشاء هذه البنوك.
سابعا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.