مصر.. قانون جديد للهيئات القضائية رغم رفض القضاة
مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وهي محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بأغلبية الثلثين المطلوبة.
وكان مشروع القانون قد تسبب في غضب السلطة القضائية، التي أعلنت رفضها للمشروع لمخالفته الدستور، الذي ينص على الفصل بين السلطات.
ويعد قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من القضايا الخلافية بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقد أثار جدلا في الشارع السياسي المصري في الأسابيع الماضية.
وتنص التعديلات على التالي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية النص الآتي:
يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين فبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ60 يوماً على الأٌقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة النص الآتي:
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ 60 يوما على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة.
ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال. ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.
المادة الثالثة
يستبدل بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية النص الآتي:
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بـ 60 يوما على الأٌقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من التاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة النص الآتي:
يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بـ 60 يوما على الأٌقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس.
ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال.
aXA6IDMuMTQxLjQ1LjE3NyA= جزيرة ام اند امز