المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد حظر النقاب في بلجيكا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استندت إلى قرار سابق في فرنسا وأيدت حظر النقاب في الأماكن العامة واعتبرت حظره "ضروريا "
أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا، إذ واعتبرت حظره "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".
واتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ في العام 2014 وبات سابقة قانونية، أقرت الحظر نفسه في فرنسا.
وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة؛ الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 يونيو/ حزيران 2011، والثانية تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لـ"منع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة".
واعتبر القضاة في الحالتين أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".
وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة، وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة، وأشارت المحكمة إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيا.
كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في القانون البلجيكي، ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا، مما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.