تونس.. السجن 20 عاما عقوبة العنف ضد المرأة
البرلمان التونسي صادق على قانون يسمح بسجن مرتكب العنف ضد النساء لمدة 20 عاما
صادق البرلمان التونسي، الإثنين، على قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، تضمن عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً في بعض الحالات.
واستنكر عدد من نواب البرلمان العقوبات الصارمة التي تضمنها القانون، الذي نص على أن إسقاط الدعوى من قبل المرأة التي تعرضت للعنف لا يوقف متابعة الإجراءات القضائية وإقرار العقوبات ضد المعتدي، بحسب صحيفة الوسط.
وبحسب مراقبين فإن القانون استبدل في نسخته الجديدة، عبارة "النوع الاجتماعي"، وهى عبارة مثيرة للجدل، بعبارة "التمييز بين الجنسين"، بسبب ارتباطها بأجندات منظمات دولية، وهو مصطلح عارضه التيار الإسلامي وحذفه من نص القانون في إطار مقاومته لما يعرف بسياسة "الجندر" الداعية إلى المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
وشدد القانون الجديد العقوبات ضد التحرش بالنساء، وأقر عقوبة السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بنحو 5 آلاف دينار (قرابة 2000 دولار) لكل من يتعرض للمرأة أو يضايقها في الأماكن العامة، كما يعاقب بالسجن مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمداً دون قصد القتل أو الذي نتج عنه الموت وذلك لمدة 20 عاماً.
ويشمل القانون أيضاً كل أشكال العنف المسلط على المرأة على أساس النوع الاجتماعي، مهما كان مرتكبه، وأياً كان مجاله دون تمييز.
وكانت وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي أعلنت، في جلسة مناقشة القانون، أنه وفق دراسة حديثة أجرتها وزارة المرأة، أن النساء يعملن 8 مرات أكثر من الرجال.
وذكرت في وقت سابق أنه يتم تسجيل ما لا يقل عن 3 حالات اغتصاب يومياً في تونس، ولم يتم الإعلان عنها صراحة.