بالقانون.. كيف تحصل على إعانة بطالة في مصر؟
مصر بدأت تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019 بداية الشهر الجاري.
لأول مرة في مصر يضمن قانون جديد للتأمينات الاجتماعية حصول المتعطل عن العمل على إعانة بطالة مؤقتة.
- سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2020
- بعد ارتفاع التضخم.. بنوك وخبراء يتوقعون سعر الفائدة في مصر
وبدأت مصر تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، بداية الشهر الجاري، والذي يمنح العاملين سواء العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال حقهم في التأمينات الاجتماعية، والتي من ضمنها تأمين تعويض البطالة الذي يتم تطبيقه لأول مرة.
ووضع المشرع شروطا وقواعد لاستحقاق تأمين البطالة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على هذا التأمين وفي اللائحة التنفيذية للقانون، حيث حددت المادة 204 من اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يكون الشخص مستحقًا لتأمين البطالة.
ومن أبرز هذه الشروط ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل، وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
كما يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الأشهر الـ6 السابقة على كل تعطل متصلة، وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تُحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
أما بالنسبة لإجراءات صرف تعويض البطالة فقد وضع المشرع له عدة خطوات، حيث أوضحت المادة 206 أنه على المُؤمن عليه أن يتقدم بصورة النموذج رقم 6 خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل.
وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من النموذج رقم 6 أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصي عليه مع علم الوصول، ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور.
كما اشترطت المادة 207 على المؤمن عليه أن يتقدم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم 29 إلى الهيئة مرفقًا به صورة النموذج رقم 6 وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة، وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم 30 وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض، ويصدر رئيس الهيئة قرارًا يتضمن إجراءات وقواعد صرف التعويض.
وشددت المادة 208 على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.