خفض تكلفة استقدام عمالة المنشآت المساهمة بالتوطين في الإمارات
يأتي القرار لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل وتحفيز المنشآت على توظيف العاملين
أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي قرارا في شأن " إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص".
بموجب القرار، تم استحداث فئة جديدة لتصبح فئات العضوية أربعا بدلا من ثلاث فئات تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات حصرية، من أبرزها خفض تكلفة استقدام العمالة من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم، لاستخراج وتجديد تصريح العمل ومدته عامين وفقا لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ومستوى عضويتها في النادي الذي تم إطلاقه خلال العام قبل الماضي.
ويأتي القرار الجديد في إطار السعي لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل وتحفيز المنشآت على توظيف العاملين ممن يقيمون في الإمارات، خصوصا من هم على إقامة ذويهم، وكذلك توظيف المواطنات وأصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات العلاقة.
ويتيح القرار الوزاري لكل المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الانضمام لعضوية النادي وفقًا لثلاث أولويات تشمل المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وهي منشآت تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية وتمارس أنشطة اقتصادية في القطاعات المالية والتعليم والصحة والاستشارات والاتصالات على سبيل المثال ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر.
وتشمل الأولوية المتوسطة للتوطين المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والنقل، ولدى كل منها 250 عاملا فأكثر، في حين تشمل الأولوية المنخفضة للتوطين المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التشييد والبناء والنظافة والحراسة، ولدى كل منها 500 عامل فأكثر.
وبحسب القرار، تمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي إلى الوحدة التنظيمية المعنية بالوزارة التي تبت في طلب العضوية خلال مدة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التأكد من خلو سجل المنشأة وقت تقديم الطلب من أي مخالفات للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة وكذلك توافر نسبة التوطين المطلوبة.
ونص القرار الوزاري على أن تتم كل 6 أشهر على الأكثر مراجعة نسب التوطين لدى المنشآت الأعضاء والتي يتم احتسابها طبقا للنسبة الناتجة عن احتساب إجمالي عدد المواطنين إلى إجمالي عدد العمالة المسجلة على المنشأة ولأعداد تصاريح العمل الصادرة فعلاً للمواطنين والمسجلة على أنظمة الوزارة.