المغرب "يسحب أمان" الأسلحة النارية ويشدد الخناق على امتلاكها
مقتضيات قانونية جديدة صادقت عليها الحكومة المغربية، تشدد الخناق على الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وبحسب بيان للحكومة المغربية، صادقت، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه السيد عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي.
ولفت البيان، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولإعطاء دفعة جديدة لهذا المجال.
وأضاف أن هذه الخطوة القانونية، تروم أيضاً مواكبة التحديثات التي تعرفها بلادنا على كل المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
ويروم هذا النص، تَحديدَ نطاقِ تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
ويتضمن مشروع القانون مائَةً وتِسْعَ مواد (109) تتوزع إلى (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.
وفيما تهتم مقتضيات القسم السابع بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فإن القسم الثامن يتضمن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية.
ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.
ولفت البيان إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجالِ مكنت من التدبير الـمُحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها.
يستدرك المصدر: "رغم ذلك، فإن هذه النصوص أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.
aXA6IDMuMTQzLjIwMy4xMjkg
جزيرة ام اند امز